الشيخ الأنصاري

241

كتاب الصوم ، الأول

جعفر عليه السلام " في رجل يقضي رمضان يأتي النساء ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك عند الله من أيامه " ( 1 ) . وهي محمولة على ما بعد الزوال ، جمعا بينها وبين الأخبار الكثيرة ، منها : رواية بريد العجلي - في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان - " إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين " ( 2 ) . الافطار في القضاء بعد الزوال ولا اشكال في تحريمه بعد الزوال ، وفي المدارك : أنه مذهب الأصحاب ( 3 ) . ويجب فيه الكفارة ، وهي - على الأشهر الأظهر - إطعام عشرة مساكين - كما في الرواية المتقدمة - إذ المعهود من التصدق على المساكين - في الكفارات - إطعامهم . ويؤيده مصححة هشام بن سالم " في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه ( 4 ) يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه ( 5 ) صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " ( 6 ) . والتقييد بما بعد صلاة العصر كناية عما بعد الزوال - لبعد المواقعة بين الصلاتين - مع أن مورد الاستدلال هي الفقرة الثانية ، فلا يقدح مخالفة ظاهر

--> ( 1 ) الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 . وفيه " من أيام رمضان " وراجع صفحة 59 . ( 2 ) الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول . ( 3 ) المدارك 6 : 230 . ( 4 ) في النسخ : عليها ، وصححناه على ما في الوسائل . ( 5 ) في " ج " و " ع " و " م " : يتمكنه . ( 6 ) الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 . وتقدم الاستدلال بهذه المصححة في صفحة 177 .